الشيخ الأنصاري
46
كتاب المكاسب
وولده ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) ، وقد اعترف في التحرير : بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد ، وإنما جاز لبناء العتق على التغليب ( 2 ) . وهذا لو تم لم يجز في الوقف خصوصا على البائع وولده ، فإنه ( 3 ) ليس مبنيا على التغليب ، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال : في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد ( 4 ) . منها : اشتراط عدم البيع ، فإن المشهور عدم الجواز . لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك ( 5 ) ، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته ( 6 ) . ومنها : ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان : من جواز الشركة فيه إذا قال : " الربح لنا ولا خسران عليك " ، لصحيحة رفاعة في شراء الجارية ( 7 ) ، قال : ومنع ( 8 ) ابن إدريس ، لأنه مخالف ( 9 ) لقضية الشركة . قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم ( 10 ) لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ،
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 493 . ( 2 ) التحرير 1 : 180 . ( 3 ) في " ش " زيادة : " شرط مناف كالعتق " . ( 4 ) في " ش " زيادة : " أم لا " . ( 5 ) التذكرة 1 : 489 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، نعم في مفتاح الكرامة 4 : 732 عن إيضاح النافع : " أن الجواز غير بعيد " ، وراجع الرياض 8 : 255 . ( 7 ) في " ش " : " في الشركة في الجارية " . ( 8 ) في " ش " : " منعه " . ( 9 ) في " ش " : " مناف " . ( 10 ) في " ش " : " لازمة " .